رضا مختاري / محسن صادقي

2152

رؤيت هلال ( فارسي )

يظهر الجواب عن قوله عليه السّلام : « فرض الله صوم شهر رمضان » . أمّا الاستصحاب ؛ فلمعارضته بمثله كما لا يخفى . ومن الظاهر أنّه أولى بالترجيح ؛ لاعتضاده بالشهرة العظيمة وغيرها ممّا ستأتي إليه الإشارة . ومنها : ما احتجّ به في المنتهى أيضا قائلا : « ولأنّ شهر رمضان عدّة ما بين هلالين ، وقد ثبت أنّ هذا اليوم منه » « 1 » وقد يجاب عمّا ذكره بنحو الجواب عن الوجه السابق . ومنها : ما استدلّ به فيه أيضا قائلا : ولأنّه ينحلّ به الدين ، ويجب به النذر ، ويقع به الطلاق والعتاق المختلفان به عندهم فيجب صيامه . 2 وقد يجاب عمّا ذكره بنحو الجواب عن الوجه السابق . ومنها : ما نبّه عليه فيه أيضا قائلا : ولأنّ البيّنة العادلة شهدت بالهلال فيجب الصوم كما لو تقاربت البلاد ، ولأنّه شهد برؤيته من يقبل قوله فيجب القضاء ؛ لما رواه الشيخ عن ابن مسكان والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السّلام : « إلّا أن يشهد لك بيّنة عدول فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك » . وفي رواية منصور عنه عليه السّلام : « فإذا شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه جميعا » وفي الخبر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى : « إلّا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه » علّق عليه السّلام وجوب القضاء بشهادة العدلين من جميع المسلمين ، وهو نصّ في التعميم قربا وبعدا . ثمّ عقّبه بمساواة كثير من أهل الأمصار ، ولم يعتبر عليه السّلام القرب في ذلك . وفي حديث عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السّلام : « فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » ولم يعتبر القرب . وفي الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : فيمن صام تسعا وعشرين قال : « إن كان له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما »

--> ( 1 ) و 2 . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 593 ، الطبعة الحجرية .